جليّة ، وهذه
الروايات الصحيحة الواضح من عند من ينكر الجمع في الحضر من غير عذر أكثر من أنْ
تحصى ، وكلّها صحيحة ، وليست بحاجة لأيّ تأويل أو تقييد.
التكبيرات في صلاة الجنازة :
يقول الشيعة الإماميّة بأنّ عدد
التكبيرات في صلاة الجنازة هو خمس تكبيرات وهو الوارد في السنّة الصحيحة ، وعن
أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
، في حين أنّ العامّة يكبّرون أربعاً ، مع أنّ كتبهم ممتلئة بالأدلّة على صحّة ما
عليه الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
، وهم يقرّون أيضاً بأنّ أوّل من ألغى التكبيرة الخامسة هو عمر بن الخطاب ، أي أنّ
العمل كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان على خمس تكبيرات ، حتّى جاء عمر وجعلهنّ أربعا.
وأمّا من يقول بإنّ الإجماع قد انعقد
على أربع تكبيرات ، فإنّ هذا غير صحيح ، وذلك أنّ المسألة ليست بحسب رأي الناس ،
وإنّما بحسب ما يقرّره الشارع المقدّس ، فلا يجوز أنْ يجتمع الناس على مخالفة ما
يقرّره الشرع الحنيف.
ثمّ إنّ عدداً كبيراً من الصحابة خالف
عمر في عدد التكبيرات ، فمنهم من خمّس ، ومنهم من قال بست تكبيرات ، ومنهم من قال
بسبع ، ومنهم من قال بتسع كما ورد في روايات عديدة ، فكيف يقال : إنّ الإجماع
انعقد على أربع ، لا يمكن أنْ يقال ذلك.
وأمّا بالنسبة لما ذكر في كتب العامّة
من أدلّة وروايات بخصوص ما عليه الشيعة الإماميّة ، فإليك بعض مما روي في ذلك ، مع
بيان أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي خالف تلك الروايات ، وجمع الناس على أربع تكبيرات
، فمن كان يأخذ بما حدّد الله ورسوله ، فإنّه يدعم اعتقاده بما سنقدّم من روايات ،
وأمّا من