المتعة إلا لأنّ
الله تعالى شرّعها ، وأقرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
بفعلها.
فالمتعة هي حكم شرعيّ له عشرات الأدلّة
من عند من يطعنون على الشيعة ، فمذهب الخصوم أدلّ على صحّة ما عليه الشيعة كما
استعرضنا.
وأمّا الروايات التي تقول بتحريمها ،
فهي روايات متناقضة ومختلفة ولا تصلح للاستدلال على التحريم خصوصاً بعد دلالة
القرآن القطعية على حلية المتعة وكذا فإنّ الروايات التي تؤكّد أنّ المنع جاء من
عمر بن الخطاب ، أيضاً قطعيّة ، فلا يمكن أنْ يحتجّ بتلك المتناقضات المضطربة ،
ولا يمكن تقديمها على القطعيّ من الأدلّة.
حجّ التمتعّ :
إنّ ما ذكرنا بالنسبة إلى زواج المتعة ،
يصحّ أنْ يقال هنا أيضاً ، فحجّ التمتّع كان أيضاً مشروعا زمن النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله ، ولكنّ عمر بن
الخطاب في مدّة خلافته ، هو الذي منع حجّ التمتع وعاقب عليه ، وتبعه في ذلك عثمان.
روى في كنز العمال ، عن عمر بن الخطّاب
قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ [١].
وروى في كنز العمال ، عن أبي قلابة :
أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما [٢].
ولأنّ منع زواج المتعة وحجّ التمتّع كان
برأي عمر ، ولا يستند إلى دليل ، بل إنّ المنع مخالف لأمر الله تعالى ، فقد كان
عدداً كبيراً من الصحابة
[١] كنز العمّال ١٦
: ٥١٩ ، عن أبي صالح كاتب الليث في نسخته ، والطحاوي.