يستنكرون ذلك المنع
ويرفضونه ويتمردّون عليه ، ومنهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
روى مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد
الله قال : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد
نزل منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله. وأبتّوا نكاح هذه النساء
، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل ، إلا رجمته بالحجارة [١].
وروى مسلم في صحيحه في كتاب الحجّ ، باب
حجّ التمتّع عن عبدالله ابن شقيق قال : كان عثمان ينهى عن المتعة ، وكان عليّ يأمر
بها. فقال عثمان لعليّ كلمة. ثمّ قال علي : لقد علمت إنّا قد تمتّعنا مع رسول الله
صلىاللهعليهوآله.
فقال : أجل ، ولكنّا كنّا خائفين. ورواه أحمد في مسنده [٢].
وروى النسائي ، عن مروان : أنّ عثمان
نهى عن المتعة وأنْ يجمع الرجل بين الحجّ والعمرة ، فقال عليّ : لبيك بحجّة وعمرة
معاً. فقال عثمان : أتفعلها وأنا أنهى عنها فقال علي : لم أكن لأدع سنّة رسول الله
صلىاللهعليهوآله
لأحد من الناس [٣].
ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر عن مروان
بن الحكم قال : كنّا نسير مع عثمان ، فإذا رجل يلبـّي بهما جميعا ، فقال عثمان :
من هذا؟ فقالوا : عليّ فقال : ألم تعلم أنّي قد نهيت عن هذا. قال : بلى ، ولكن لم
أكن لأدع قول رسول الله صلىاللهعليهوآله
لقولك [٤].
وبهذا البحث والذي قبله ، يتبيّن أنّ
متعة الحجّ ومتعة النساء كانتا على عهد