خطب الناس فقال :
إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء [١].
وروى أحمد في المسند ، عن جابر بن عبد
الله قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله
، الحجّ والنساء ، فنهانا عمر عنها فانتهينا [٢].
وروى أحمد في المسند عن بهز وعفّان قالا
: ثنا همّام ، عن قتادة ، عن مطرف قال : قال عمران بن حصين : تمتّعنا مع رسول الله
صلىاللهعليهوآله
، وأنزل فيها القرآن قال عفّان : ونزل فيه القرآن ، فمات رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم ينه عنها ولم
ينسخها شيء ، قال رجل برأيه ما شاء [٣].
وروى في كنز العمال ، عن عمر بن الخطّاب
قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ [٤].
وروى في كنز العمال ، عن أبي قلابة :
أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، أنا أنهى عنهما ، وأضرب فيهما [٥].
وقال السرخسيّ في المبسوط : وقد صحّ أنّ
عمر نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنا أنهي الناس
عنهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج [٦].
وبهذا العرض المختصر يتبيّن أنّ الشيعة
، أتباع أهل البيت عليهمالسلام
، لم يبيحوا