طلّقها إذا طهرت
الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتّى تحيض [١].
وروى الطبري عن ابن عباس في قوله : (
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) يقول : لا يطلّقها وهي حائض ، ولا في طهر قد
جامعها فيه ، ولكن يتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة [٢].
وروى النسائي ، عن نافع ، عن ابن عمر ... أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر رضياللهعنه للنبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : مره
فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت ، فإنْ شاء طلّقها وإن شاء أمسكها ،
فإنّه الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به ، قال تعالى : فطلقّوهنّ لعدتهنّ [٣].
روى البخاري ، في صحيحه ، في كتاب
التفسير ، باب تفسير سورة الطلاق ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم : أنّ عبدالله
بن عمر أخبره أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فتغيّظ فيه رسول
الله صلىاللهعليهوآله
، ثمّ قال : ليراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض فتطهر ، فإنْ بدا له أنْ
يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أنْ يمسّها ، فتلك العدّة كما أمره الله [٤].
وقال في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
وطلاق السنّة أنْ يطلّقها طاهراً من غير جماع ، روى الطبري بسند صحيح ، عن ابن
مسعود في قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) قال : في الطهر من غير جماع ، وأخرجه
عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك ، وهو عند الترمذيّ أيضاً [٥].