responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 457

طلّقها إذا طهرت الثانية ، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتّى تحيض [١].

وروى الطبري عن ابن عباس في قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) يقول : لا يطلّقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة [٢].

وروى النسائي ، عن نافع ، عن ابن عمر ... أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر رضي‌الله‌عنه للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت ، فإنْ شاء طلّقها وإن شاء أمسكها ، فإنّه الطلاق الذي أمر الله عزّوجلّ به ، قال تعالى : فطلقّوهنّ لعدتهنّ [٣].‌

روى البخاري ، في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الطلاق ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم : أنّ عبدالله بن عمر أخبره أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتغيّظ فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ قال : ليراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض فتطهر ، فإنْ بدا له أنْ يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أنْ يمسّها ، فتلك العدّة كما أمره الله [٤].

وقال في فتح الباري شرح صحيح البخاري : وطلاق السنّة أنْ يطلّقها طاهراً من غير جماع ، روى الطبري بسند صحيح ، عن ابن مسعود في قوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال : في الطهر من غير جماع ، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك ، وهو عند الترمذيّ أيضاً [٥].


[١] المصدر نفسه ٢٨ : ١٦٦.

[٢] المصدر نفسه ٢٨ : ١٦٨.

[٣] سنن النسائي ٦ : ٢١٢.

[٤] صحيح البخاري ٦ : ٦٧.

[٥] فتح الباري ٩ : ٣٠١.

نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست