وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور : أخرج
البيهقي ، عن ابن عبّاس قال : طلّق ركانة أمرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها
حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآله
: كيف طلّقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال : نعم ، فإنّما تلك واحدة ،
فأرجعها إنْ شئت. فراجعها. فكان ابن عبّاس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر ، فتلك
السنّة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها ( فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ )[١].
وأخرج أبو داود ، عن ابن عبّاس قال :
إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة [٢].
وروى الطبريّ في جامع البيان القول في
تأويل قوله تعالى : (يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) : يعني
تعالى ذكره بقوله : (يا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يقول : إذا
طلقّتم نساءكم فطلقّوهنّ لطهرهنّ الذي يحصينه من عدتهنّ ، طاهراً من غير جماع ،
ولا تطلقّوهنّ بحيضهنّ الذي لا يعتددن به من قرئهنّ [٣].
وروى الطبري عن قتادة ، قوله : ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) والعدّة :
أنْ يطلّقها طاهراً من غير جماع تطليقة واحدة [٤].
وروى الطبري عن قتادة ، في قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال : إذا طهرت من الحيض في غير جماع ،
قلت : كيف؟ قال : إذا طهرت فطلّقها من قبل أنْ تمسّها ، فإن بدا لك أنْ تطلّقها
أخرى ، تركتها حتّى تحيض حيضة أخرى ، ثمّ