responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 458

وروى مسلم ، في صحيحه ، في كتاب الطلاق ، عن ابن عمر؛ أنّه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مره فليراجعها. ثمّ ليتركها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ، وإنْ شاء طلّق قبل أنْ يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر الله عزّوجلّ أنْ يطلّق لها النساء [١].

وقال الصنعانيّ في سبل السلام : وفي قوله : حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، دليل على أنّه لا يطلّق إلا في الطهر الثاني دون الأوّل.

وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، مستدلّين بقوله : ( وفي رواية لمسلم ) أي عن ابن عمر : مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً ...

وفي قوله : قبل أنْ يمسّ دليل على أنّه إذا طلّق في الطهر بعد المسّ فإنّه طلاق بدعي محرّم ، وبه صرّح الجمهور.

وقال بعض المالكيّة : إنّه يجبر على الرجعة فيه ، كما إذا طلّق وهي حائض [٢].

وروى الشوكاني في نيل الأوطار ، عن ابن عمر : « أنّه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : مره فليراجعها ، ثمّ ليطلّقها طاهراً أو حاملاً. رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي رواية عنه : « أنّه طلّق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتغيظّ فيه رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ قال : ليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، فتطهر ، فإنْ بدا له أنْ يطلّقها فليطلّقها قبل أن يمسّها فتلك العدّة كما أمر اللّه تعالى » وفي لفظ : « فتلك العدّة


[١] صحيح مسلم ٤ : : ١٧٩.

[٢] سبل السلام ٣ : ١٦٩.

نام کتاب : نهج المستنير وعصمة المستجير نویسنده : الحسيني، السيد صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست