وروى مسلم ، في صحيحه ، في كتاب الطلاق
، عن ابن عمر؛ أنّه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله. فسأل عمر بن
الخطّاب رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن ذلك ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
: مره فليراجعها. ثمّ ليتركها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، ثمّ إنْ شاء أمسك
بعد ، وإنْ شاء طلّق قبل أنْ يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر الله عزّوجلّ أنْ يطلّق
لها النساء [١].
وقال الصنعانيّ في سبل السلام : وفي
قوله : حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، دليل على أنّه لا يطلّق إلا في الطهر
الثاني دون الأوّل.
وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو
الأصحّ عند الشافعيّة ، مستدلّين بقوله : ( وفي رواية لمسلم ) أي عن ابن عمر :
مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً ...
وفي قوله : قبل أنْ يمسّ دليل على أنّه
إذا طلّق في الطهر بعد المسّ فإنّه طلاق بدعي محرّم ، وبه صرّح الجمهور.
وقال بعض المالكيّة : إنّه يجبر على
الرجعة فيه ، كما إذا طلّق وهي حائض [٢].
وروى الشوكاني في نيل الأوطار ، عن ابن
عمر : « أنّه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : مره
فليراجعها ، ثمّ ليطلّقها طاهراً أو حاملاً. رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي رواية
عنه : « أنّه طلّق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبيّ صلىاللهعليهوآله ، فتغيظّ فيه رسول
اللّه صلىاللهعليهوآله
، ثمّ قال : ليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، فتطهر ، فإنْ بدا له أنْ
يطلّقها فليطلّقها قبل أن يمسّها فتلك العدّة كما أمر اللّه تعالى » وفي لفظ : « فتلك
العدّة