يعملون به ، فتطلّق
المرأة دون مراعاة تلك الشروط ، وكذلك تطلّق ثلاثا دفعة واحدة ، وهو ممّا لم يقم
عليه أيّ دليل ، بل إنّه كما قلنا : أنّ الأدلّة عند أهل السنّة هي في الحقيقة
داعمة ومؤيّدة لما عليه أهل المذهب الحقّ الشيعة أتباع أهل البيت عليهمالسلام. وإليك بعض ممّا
عند العامّة فيما يتعلّق بمسألة الطلاق ، وموافقتهم لما عليه الشيعة.
قال تعالى في سورة الطلاق : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ)[١].
روى القرطبي في الجامع لأحكام القرآن
عند قوله تعالى فطلقوهنّ لعدتهنّ قال : ولا خلاف أنّه يؤمر بالطلاق وقت الطهر ،
فيجب أنْ يكون هو المعتبر في العدّة ، فإنّه قال : ( فَطَلِّقُوهُنَّ ) يعني وقتا
تعتدّ به ، ثمّ قال تعالى ( وأحصوا العدّة ) يريد ما تعتدّ به المطلقة وهو الطهر
الذي تطلّق فيه ، وقال صلىاللهعليهوآله
لعمر : « مره فليراجعها ، ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، فتلك
العدّة التي أمر الله أنْ تطلّق لها النساء ». أخرجه مسلم وغيره. وهو نصّ في أنّ
زمن الطهر ، هو الذي يسمّى عدّة ، وهو الذي تطلّق فيه النساء [٢].
وروى القرطبي في الجامع قال : قال
السدّي نزلت الآية في عبدالله بن عمر ، طلّق امرأته حائضا تطليقة واحدة ، فأمره
رسول الله صلىاللهعليهوآله
بأنْ يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر وتحيض ثمّ تطهر ، فإذا أراد أنْ يطلّقها ،
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أنْ يطلّق
لها النساء [٣].