responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 479

ج : بالرجوع إلى اللغة نجد أنّ كلمة الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، والفائدة تنطبق على كلّ ما أوجب فيه الخمس ، بما فيه المال المخلوط بالحرام ، وما يفضل عن مؤنة سنته ، وعلى هذا الأساس اعتبر بعض المفسّرين الآية القرآنيّة تشمل كلّ أقسام الخمس ، ففي تفسير الميزان قال : ( الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب ، وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب ... والغنم ـ بالضم فالسكون ـ إصابته والظفر به ، ثمّ استعمل في كلّ مظفور به من جهة العدى وغيرهم ) [١].

وقال أيضاً : ( وإنّ الحكم متعلّق بما يسمّى غنماً وغنيمة ، سواء كانت غنيمة حربية مأخوذة من الكفّار أو غيرها ، ممّا يطلق عليه الغنيمة لغة ، كأرباح المكاسب والغوص والملاحة ، والمستخرج من الكنوز والمعادن ، وإن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب ، فليس للمورد أن يخصّص ) [٢].

والذي يدعم هذا التفسير لمعنى الغنيمة الروايات التي توضّح أنّ الخمس يشمل جميع تلك الأقسام.

والذي يخصّص مفاد الآية ليشمل ما يفضل عن مؤنة سنته دون غيره من الفوائد المصروفة في المؤنة روايات عنهم عليهم‌السلام ، فعن محمّد بن حسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل ، من قليل وكثير ، من جميع الضروب؟ وعلى الضياع فكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : ( الخمس بعد المؤنة ) [٣].

وأمّا الحلال المخلوط بالحرام ، فقد اختلف فيه هل يجب فيه الخمس بعنوان خمس؟ أو يجب فيه إخراج الخمس بعنوان ردّ للمظالم؟ فالذي أوجب فيه الخمس قال : إنّ اسم الغنيمة يشمله ، لأنّه فائدة ، وكلّ فائدة غنيمة ، وإن


[١] الميزان في تفسير القرآن ٩ / ٨٩.

[٢] المصدر السابق ٩ / ٩١.

[٣] الاستبصار ٢ / ٥٥.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست