نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 480
كان يرى بعضهم أنّ
الحلال المخلوط بالحرام إنّما وجب فيه الخمس استناداً إلى السنّة ، واستدلّ
بروايات فيها عن الإمام الصادق عليهالسلام
قال : ( إنّ رجلاً
أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير
المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال
، فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم
) [١] ، واستشكلّ
بعضهم أن يجب في الحلال المخلوط بالحرام الخمس ، وقال : إنّما يدفع الخمس عن ذلك
بعنوان أعم من الخمس وردّ المظالم ، ويرجع في ذلك لمراجع التقليد والرسائل
العمليّة.