responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 480

كان يرى بعضهم أنّ الحلال المخلوط بالحرام إنّما وجب فيه الخمس استناداً إلى السنّة ، واستدلّ بروايات فيها عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : ( إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ) [١] ، واستشكلّ بعضهم أن يجب في الحلال المخلوط بالحرام الخمس ، وقال : إنّما يدفع الخمس عن ذلك بعنوان أعم من الخمس وردّ المظالم ، ويرجع في ذلك لمراجع التقليد والرسائل العمليّة.


[١] تهذيب الأحكام ٤ / ١٢٤.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست