نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 478
وعليه ، فصرف معنى الكلمة عن ظهورها ، وحصره
في غنيمة الحرب ، يحتاج إلى دليل عقليّ أو نقليّ ، وكلاهما مفقودان في المسألة.
ثانياً : ورد في بعض الأحاديث في
المصادر السنّية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب ، فجاء أنّه ( في الركاز
الخمس ) [١]
، ممّا يؤيّد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب.
ثالثاً : هناك من يرى من أعلام السنّة
وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره ، فمثلاً ينسب البخاريّ إلى الحسن
وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ [٢]
، ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدّة ، منهم أبي حنيفة والزهري ، وأصحاب
الرأي [٣].
رابعاً : نرى بعض أعلام أهل السنّة ـ
كابن حزم ـ يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز [٤].
وهذا إنّما يدلّ على التزامه بإطلاق
الآية ، أي أنّه يعتقد بأنّ آية الغنيمة لا تختصّ بغنائم الحرب ، بل وتعمّ كافّة
المكاسب والفوائد.
( إبراهيم محمّد ـ البحرين ـ
١٩ سنة ـ طالب جامعة )
يجب في المال الحلال المخلوط بالحرام :
س
: كيف يصدق لفظ الغنيمة في الخمس على المال المخلوط بالحرام؟ وما يفضل عن مؤونة
سنته؟ وشكراً.
[١] صحيح البخاريّ ٢
/ ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٣ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٤ /
١٥٢ ، مسند أحمد ١ / ٣١٤ و ٣ / ٣٣٦ ، مجمع الزوائد ٣ / ٧٨ ، فتح الباري ٣ / ٢٨٨ ،
تحفة الأحوذيّ ٣ / ٢٤٣.