responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 478

وعليه ، فصرف معنى الكلمة عن ظهورها ، وحصره في غنيمة الحرب ، يحتاج إلى دليل عقليّ أو نقليّ ، وكلاهما مفقودان في المسألة.

ثانياً : ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنّية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب ، فجاء أنّه ( في الركاز الخمس ) [١] ، ممّا يؤيّد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب.

ثالثاً : هناك من يرى من أعلام السنّة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره ، فمثلاً ينسب البخاريّ إلى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ [٢] ، ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدّة ، منهم أبي حنيفة والزهري ، وأصحاب الرأي [٣].

رابعاً : نرى بعض أعلام أهل السنّة ـ كابن حزم ـ يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز [٤].

وهذا إنّما يدلّ على التزامه بإطلاق الآية ، أي أنّه يعتقد بأنّ آية الغنيمة لا تختصّ بغنائم الحرب ، بل وتعمّ كافّة المكاسب والفوائد.

( إبراهيم محمّد ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

يجب في المال الحلال المخلوط بالحرام :

س : كيف يصدق لفظ الغنيمة في الخمس على المال المخلوط بالحرام؟ وما يفضل عن مؤونة سنته؟ وشكراً.


[١] صحيح البخاريّ ٢ / ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٥٣ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٤ / ١٥٢ ، مسند أحمد ١ / ٣١٤ و ٣ / ٣٣٦ ، مجمع الزوائد ٣ / ٧٨ ، فتح الباري ٣ / ٢٨٨ ، تحفة الأحوذيّ ٣ / ٢٤٣.

[٢] صحيح البخاريّ ٢ / ١٣٦.

[٣] المجموع ٦ / ٩٠.

[٤] المحلّى ٧ / ٣٢٤.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست