نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 477
شَيْءٍ
فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ )[١] ، والغنيمة
اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه ، يتناول غيرها من
الفوائد.
وكذلك الدليل على الوجوب الأخبار
المستفيضة عن أهل البيت عليهمالسلام[٢].
وهذا الحكم مقطوع به في كلام فقهاء
الشيعة ، بل ادّعى عليه العلاّمة في التذكرة والمنتهى الإجماع ، وتواتر الأخبار [٣].
وكما تعلمون ، فإنّ الأحكام الشرعيّة
تعبّدية ، فإذا ثبت الحكم برواية صحيحة يجب الاتباع ، فكيف بثبوته بالأخبار
المتواترة.
( حسين ثابت ـ السعودية ـ
.... )
آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب :
س
: ما هو الدليل على أنّ الخمس واجب شرعيّ عامّ؟ وليس واجباً فقط في الحرب؟ كما
نعلم في نزول آية : ( وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... )[٤] ، وهل يؤيّد ذلك في مصادر إخواننا أبناء
السنّة؟ ودمتم سالمين.
ج : إنّ الشيعة تلتزم بتعميم الحكم
المستفاد من الآية المذكورة ، بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من
طريق أهل البيت عليهمالسلام
، وهذا ممّا لا ريب فيه.
ثمّ قد يدّعي أهل السنّة باختصاص الآية
بغنائم الحرب ، ويلاحظ عليهم :
أوّلاً : إنّ هذا القول مخالف لإجماع
أهل اللغة في معنى كلمة ( الغنيمة ) ، فإنّهم يصرّحون باشتمالها على كلّ ما ظفر به
من الفوائد والأرباح والمكاسب ، وغنائم الحرب.