نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 472
وما ذهب إليه أهل السنّة من تخصيص الخمس
بغنائم الحرب غير صحيح ، وذلك لأمرين :
١ ـ أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير
غنائم الحرب ، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم ، فقد جاء في صحيح البخاريّ أن في
الركاز الخمس ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ( في المعدن جُبار ، وفي الركاز الخمس ) [١].
والركاز هو : الكنز الذي يستخرج من باطن
الأرض ، وهو ملك لمن استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنّه غنيمة ، كما أنّ الذي يستخرج
العنبر واللؤلؤ من البحر ، يجب عليه إخراج الخمس لأنّه غنيمة.
وبما أخرجه البخاريّ في صحيحه يتبيّن لنا
: أنّ الخمس لا يختص بغنائم الحرب.
٢ ـ خلاف المعنى اللغويّ للغنيمة ، فقد
جاء في المنجد : ( أنّ الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة ، المكسب عموماً ) [٢] ، وعلى هذا فكلّ مكسب فهو غنيمة ، وعليه
فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الشيعة اعتمدت في
وجوب الخمس على الآية والروايات الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام ، الذين أذهب الله
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب ، لا يضلّ من تمسّك بهم ، ويأمن
من يلجأ إليهم.
( رياض عيسى ـ البحرين ـ ....
)
أهمّيته وكيفية إخراجه :
س
: أُريد توضيحاً عن الخمس ، وكيفية إخراجه؟
ج : قال الله تعالى : (
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ