responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 472

وما ذهب إليه أهل السنّة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح ، وذلك لأمرين :

١ ـ أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب ، ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم ، فقد جاء في صحيح البخاريّ أن في الركاز الخمس ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( في المعدن جُبار ، وفي الركاز الخمس ) [١].

والركاز هو : الكنز الذي يستخرج من باطن الأرض ، وهو ملك لمن استخرجه ، ويجب فيه الخمس لأنّه غنيمة ، كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر ، يجب عليه إخراج الخمس لأنّه غنيمة.

وبما أخرجه البخاريّ في صحيحه يتبيّن لنا : أنّ الخمس لا يختص بغنائم الحرب.

٢ ـ خلاف المعنى اللغويّ للغنيمة ، فقد جاء في المنجد : ( أنّ الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة ، المكسب عموماً ) [٢] ، وعلى هذا فكلّ مكسب فهو غنيمة ، وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآية والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والذين هم عدل الكتاب ، لا يضلّ من تمسّك بهم ، ويأمن من يلجأ إليهم.

( رياض عيسى ـ البحرين ـ .... )

أهمّيته وكيفية إخراجه :

س : أُريد توضيحاً عن الخمس ، وكيفية إخراجه؟

ج : قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ


[١] المصدر السابق ٢ / ١٣٧.

[٢] المنجد : ٥٦١.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست