نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 279
مثل صحيحة الفضيل ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( وَلاَ
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... )؟
قال : ( نعم ، وما
دون الخمار دون الزينة ، وما من السوارين
) [١] ، ففيها
دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفّين عن الزينة التي يحرم إبداؤها ، هذا بالإضافة
إلى أخبار أُخرى تجوّز إظهار الوجه والكفّين.
وأمّا الأخبار التي تدلّ على اشتراط
جواز النظر بإرادة التزويج ، ففيه أوّلاً : إنّ سياقه الشرط فيها ليس مفيداً
للتعليق ، كما يظهر بالتأمّل فيها ، مع أنّه لو سلّم ثبوت المفهوم ، فقد عرفت أنّ
الجواز هناك غير مشروط بما يشترط هنا من عدم قصد اختيار حسن المرأة خلقة ، ولون
وجهها وقبحها وقابليتها للمعاشرة والمباشرة وعدمها ، ولاشكّ أنّ النظر بهذا القصد
معلّق على إرادة التزويج ، مع أنّ الجواز هناك أُريد به الإباحة بالمعنى الأعم ،
وهو معلّق على إرادة التزويج ، هذا كلّه مع أنّ في الأخبار التي ذكرناها كفاية في
الخروج عن ظاهر المفهوم ، بحمل البأس على الكراهة.
٣ ـ وأمّا فيما دلّ على أنّ النظر سهم
من سهام إبليس ، فلإنّه ظاهر فيما كان عن شهوة كما لا يخفى ، وكذا ما دلّ على أنّ
( زنى العين النظر ) ، ويشهد له قوله عليهالسلام
: ( وزنا الفم القبلة ) ، فإنّها لا تكون إلاّ عن شهوة.
٤ ـ أمّا قوله : ( ربّ نظرة أورثت حسرة
) فلأنّه على وجه الإيجاب الجزئي ، ولا يجدي في ما نحن فيه.
٥ ـ وأمّا في المكاتبة ، فلعدم وجوب
التنقّب أوّلاً ، واحتمال كون الأمر بالتنقّب من جهة اباء المرأة عن التكشّف
لكونها متستّرة مستحية عن أن تبرز للرجال ، فإنّ ذلك ممّا يشقّ على كثير من النساء
، وإن كان جائزاً ، إذ ربّ جائز يشقّ من جهة الغيرة والمروءة.