responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 278

٤ ـ قول الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما‌السلام : ( ما من أحد إلاّ وهو يصيب حظّاً من الزنا ، فزنا العينيّن النظر ) [١].

٥ ـ قول الإمام الصادق عليه‌السلام : ( وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة ) [٢].

٦ ـ مكاتبة الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، ويسمع كلامها ، إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها ، حتّى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقّع عليه‌السلام : ( تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء الله ) [٣].

٧ ـ جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشّفات.

٨ ـ إنّ النظر مظنّة الشهوة والفتنة ، فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب.

٩ ـ خبر المرأة الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجه الفضل عنها ، وقال : ( رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما ) [٤].

وقد ردّت جميع تلك الأدلّة ، بما يأتي :

١ ـ إنّ آية الغضّ لا تفيد العموم.

٢ ـ إنّ قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... ) مخصّصة بقوله : ( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ) ، وقد مرّ في رواية بالثياب والكحل وخضاب الكفّ والسوار ، ولا ريب أنّ إبداء الأخيرين مستلزم لإبداء الكفّين غالباً.

هذا بالإضافة إلى الروايات التي توضّح خروج الوجه والكفّين عن الزينة ،


[١] نفس المصدر السابق.

[٢] الكافي ٥ / ٥٥٩.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦٧.

[٤] إيضاح الفوائد ٣ / ٦.

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست