نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 277
جواز انتهاك أعراض
الإماء ، كما يتوهّمه هذا القائل ، فإنّ ذلك لم يتوهّمه أحد من الآيات أو الفتاوى.
( أحمد ـ مصر ـ ٢٢ سنة ـ
طالب )
الأدلّة على وجوب ستر الوجه والردّ عليها :
س
: سؤالي عن النقاب ، وهو أن تغطّي المرأة وجهها بحيث لا يظهر منه إلاّ العينان ،
هل له أدلّة في المذهب الشيعيّ؟ وهل كانت السيّدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام
والسيّدة زينب ، وكلّ أُمّهات المؤمنين يظهرن أمام الرجال ووجوههن مكشوفة؟ أم كنّ
يرتدين النقاب؟
ج : لقد اختلف الفقهاء في جواز النظر
إلى وجه المرأة الأجنبية مع عدم التلذّذ والريبة ، فمن الأقوال في ذلك قول بعدم الجواز
مطلقاً إلاّ لحاجة ، وقول بالجواز مطلقاً على كراهية.
ومن أدلّة القائلين بعدم جواز النظر إلى
وجه المرأة ، ما يؤدّي بالتالي إلى ستر المرأة وجهها ، ما يأتي :
١ ـ قوله تعالى : ( قُل
لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... )[١]
، ووجه الاستدلال بالآية أنّها تدلّ على العموم.
٢ ـ قوله تعالى : ( وَلاَ
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... )[٢] ، ووجه
الاستدلال بالآية أنّ الوجه من الزينة ، والذي يؤيّد هذا الفهم مفهوم الأخبار
القائلة في أنّه لابأس بالنظر إلى وجه من يراد تزويجها ، حيث اشترط في بعضها عدم
البأس بصورة إرادة التزويج.
٣ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : ( إنّ النظر سهم
من سهام إبليس مسموم ) [٣].