نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 262
الله صلىاللهعليهوآله ، ولذا لا تجد لهذه
المسألة عنواناً في فقههم ـ مع أنّه موجود في أخبارهم ـ بينما على العكس من ذلك في
فقه غيرهم.
فلقد جوّز مالك والشافعيّ وأحمد الجمع
بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر والمطر و ... على تفصيل عندهم ، في
حين منع أبو حنيفة ذلك!!
وممّا اتفق عليه الفريقان ـ شيعة وسنّة
ـ هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ، وبين المغرب والعشاء في المزدلفة؟ والدليل
على صحّة ما يذهب إليه الإمامية هو القرآن الكريم ، والسنّة النبويّة المطهّرة ، التي
ترويها كتب الجمهور!
مواقيت الصلاة في القرآن :
١ ـ قوله تعالى : ( أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )[١] يقول الفخر
الرازيّ ـ وهو أحد أعلام المفسّرين من أهل السنّة ـ : ( فإن فسّرنا الغسق بظهور
أوّل الظلمة ، كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في
الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر.
وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر
والعصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أوّل المغرب
وقتاً للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين ، فهذا
يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء مطلقاً.
إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في
الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع جائزاً بعذر السفر وعذر المطر
وغيره ) [٢].
وعلى عادته في عدم استغلال النتائج ، وتنكّره
لصحّتها ، مع كامل اعترافه