نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 263
الصريح بدلالة الآية
على جواز الجمع ، يفضّل الرازيّ التشبّث ببعض الروايات الملائمة لأهوائه!
كما أيّد البغداديّ هذا الأمر بقوله : (
والحمل على الزوال أولى القولين : لكثرة القائلين به ، وإذا حملناه عليه كانت
الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلّها ، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر ، ( إِلَى
غَسَقِ اللَّيْلِ )
أي ظهور ظلمته ، وقال ابن عباس : بدو الليل ، وهذا يتناول المغرب والعشاء ، ( وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ )
يعني صلاة الفجر ) [١].
٢ ـ قوله تعالى : ( وَأَقِمِ
الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ )[٢].
يقول القرطبيّ في تفسير هذه الآية : ( لم
يختلف أحد من أهل التأويل في أنّ الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة
... قوله تعالى : ( طَرَفَيِ النَّهَارِ ) قال مجاهد : الطرف الأوّل صلاة الصبح ،
والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر ، واختاره ابن عطية ... والزلف المغرب والعشاء ...
) [٣].
وفي تفسير القرآن العظيم عن مجاهد في
قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ... ) قال : ( هي الصبح في أوّل النهار ، والظهر
والعصر مرة أُخرى ....
وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن
مبارك بن فضالة عنه : وزلفاً من الليل يعني المغرب والعشاء ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هما زلفا الليل ،
المغرب والعشاء ... ، وكذا قال مجاهد ومحمّد بن كعب وقتادة والضحّاك : أنّها صلاة
المغرب والعشاء ) [٤].
فهذه الآيات ، وأقوال المفسّرين قد دلّت
بصراحة على أنّ أوقات الصلاة ثلاثة ، وهذا يعني أنّ جمع الصلاة عند الشيعة
الإمامية موافق للأصل.