نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 237
يلحق فعلها وتركها ،
فلا حاجة فيها إلى الإكراه ، بل للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفي الفعل ،
وعاقبتي الثواب والعقاب ، والدين لمّا انكشفت حقائقه ، واتّضح طريقه بالبيانات
الإلهيّة الموضّحة بالسنّة النبويّة ، فقد تبيّن أنّ الدينرشد
، والرشد في اتباعه ، والغيّ في تركه والرغبة عنه ، وعلى هذا لا موجب لأن يُكره
أحد أحداً على الدين.
وهذه إحدى الآيات الدالّة على أنّ
الإسلام لم يبتن على السيف والدم ، ولم يفت بالإكراه والعنوة ، على خلاف ما زعمه
عدّة من الباحثين من المنتحلين وغيرهم : أنّ الإسلام دين السيف ، واستدلّوا عليه :
بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.
وقد تقدّم الجواب عنه في ضمن البحث عن
آيات القتال ، وذكرنا هناك : أنّ القتال الذي ندب إليه الإسلام ، ليس لغاية إحراز
التقدّم وبسط الدين بالقوّة والإكراه ، بل لإحياء الحقّ ، والدفاع عن أَنـْفَسِ
متاعٍ للفطرة وهو التوحيد ، وأمّا بعد انبساط التوحيد بين الناس ، وخضوعهم لدين
النبوّة ، ولو بالتهوّد والتنصّر فلا نزاع لمسلم مع موحّد ولا جدال ، فالإشكال ناش
عن عدم التدبّر.
ويظهر ممّا تقدّم : أنّ الآية ـ أعني
قوله : ( لا إكراه في الدين )ـ غير منسوخة بآية السيف ، كما ذكره
بعضهم.
ومن الشواهد على أنّ الآية غير منسوخة
التعليل الذي فيها ، أعنّي قوله : قد تبيّن الرشد من الغيّ ، فإنّ الناسخ ما لم
ينسخ علّة الحكم ، لم ينسخ نفس الحكم ، فإنّ الحكم باق ببقاء سببه ، ومعلوم أنّ
تبيّن الرشد من الغيّ في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية السيف ، فإنّ
قوله :( فاقتلوا
المشركين حيث وجدتموهم )مثلاً
، أو قوله :( وقاتلوا
في سبيل الله )الآية
، لا يؤثّران في ظهور أحقّية الدين شيئاً ، حتّى ينسخا حكماً معلولاً لهذا الظهور.
وبعبارة أُخرى : الآية تعلّل قوله :( لا إكراه
في الدين )بظهور
الحقّ ، وهو
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 237