نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 238
معنى لا يختلف حاله
قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله ، فهو ثابت على كلّ حال ، فهو غير منسوخ )[١].
( علي عباس ـ البحرين ـ ....
)
المرتد يقتل لخطره على المجتمع :
السؤال
: هناك من يوصم الإسلام بأنّه لا يعطي الإنسان حرّية اختيار العقيدة ، إذ أنّه
يحكم على من يغيّر عقيدته من الإسلام إلى غيره بالارتداد ، والارتداد حكمه القتل ،
فهو يسلب منه حرّية الاختيار مسبقاً.
ج : إنّ الحرّية تارة مطلقة ، وأُخرى
مقيّدة ، وفي الإنسان ليست حرّيته مطلقة ، بل هناك قيود ـ إمّا دينية أو اجتماعيّة
أو مدنية أو ما شابه ذلك ـ فإذا خرج من نطاقها ودائرتها ، فإنّه يدخل في دائرة
الحرّية الحيوانية ، فيكون كالأنعام بل أضلّ سبيلاً ، فالإنسان ليس حرّاً على
الإطلاق ، بل في عين أنّه حرّ من جهات ، هو مقيّد من جهات أُخرى.
وأمّا بالنسبة إلى اختيار دين من
الأديان ، فقبل أن يختار أعطاه الله حرّية الانتخاب ، وإنّه ( لاَ
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )
لأنّه ( قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ ) ، فأرسل الله الأنبياء والرسل ، وأنزل
الكتب ، وهدى الإنسان لنجد الخير ولنجد الشرّ ، والإنسان مختار في انتخاب أيّ
الطريقين ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا )[٢] ، فأعطاه
الاختيار ابتداءً ، ولكن بعث إليه الأنبياء ، وورثتهم من العلماء الصالحين في كلّ
عصر ومصر ، حتّى يعرّفوا الحقّ من الباطل ، ويختاروا ما هو الصحيح.
وهذا كلّه من لطف الله وعدله ، فإنّ
اللطف بمعنى ما يقرّب العبد للطاعة ،