نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 195
فالتقيّة هي أسلوب في التحفّظ على الحقّ
، حتّى لا يلزم إلحاق الضرر بالحقّ نفسه ، أو بأهل الحقّ إذا خيف من إظهاره ، ما
لم يُخش على نفس الحقّ من الضياع ، فإذا تعرّض نفس الحقّ إلى الضياع بسبب التقيّة
فلا تقيّة فيه ، وهذا ما يعبّر عنه بحفظ بيضة الإسلام ، أو بيضة الحقّ.
ثمّ إنّ الإنسان يكون في بعض المواقع
مخيّراً بين التقيّة وعدمها ، وذلك من خلال موازنة المصالح والمفاسد ، فأحياناً
تكون التقيّة واجبة ، وأحياناً محرّمة ، وأحياناً يتخيّر الإنسان ، والظاهر من
الرواية أنّ الموقع كان موقع تخيير ، وهذا هو معنى التقيّة التخييرية.
هذا بناءً على صحّة الرواية ، والله
أعلم.
( محمّد إسماعيل قاسم ـ
الكويت ـ ١٦ سنة ـ طالب )
معالجة ما يعارضها في صحيحة زرارة :
س
: ذكر الشيخ السبحانيّ في المسح على الخفّين على ضوء الكتاب والسنّة :
١
ـ روى الشيخ الطوسيّ في التهذيب بسند صحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قلت له : هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال : ( ثلاثة لا أتقيّ منهن أحداً :
شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ )[١].
ووجدت
في العروة الوثقى : ( يجوز المسح على الحائل ـ كالقناع والخف والجورب ونحوها ـ في
حالة الضرورة من تقيّة ، أو برد يخاف منه على رجله ... )[٢].
والسؤال
هو : أنّ في الحديث يقول الإمام بعدم جواز التقيّة في المسح على الخفّ ، وفي
المسألة عكس ذلك؟ ودمتم موفّقين.