نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 194
الخفّ ، وغسل
الرجلين ، بل الغسل أولى منه ، نعم ، إذا قدّر خوف ضرر نادراً جازت التقيّة.
وجاء في شرح أُصول الكافي : ( وقال
الشيخ الطوسيّ : لا تقيّة فيهما لأجل مشقّة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو
المال ، وإن بلغت أحدهما جازت.
ويقرب منه قول من قال : لا ينبغي
الاتقاء فيهما ، وإن حصل ضرر عظيم ، ما لم يؤدّ إلى الهلاك.
وقيل : عدم الاتقاء مختصّ بالمعصوم عليهالسلام ، باعتبار أنّ
الاتقاء لا ينفعه ، لكون لا حكم فيها معروفاً من مذهبه ) [١].
( ... ـ .... ـ .... )
مفهومها وأنواعها :
س
: ورد في أحد الأخبار : أنّ معاوية أتى باثنين ، فأمرهما بسبّ أمير المؤمنين عليهالسلام
، ففعل أحدهما فأطلقه معاوية ، وامتنع الآخر فقتله ، فلمّا سمع بذلك الإمام علي عليهالسلام
قال ما معناه : ( أمّا الأوّل فبرخصة الله أخذ ... ) ، فهل معنى هذا أنّه يجوز ترك
العمل بالتقيّة؟
وهل
توجد تقيّة اسمها تقيّة تخييرية؟
ج : هذه القصّة مروية عن الرسول صلىاللهعليهوآله في رجلين عُرض
عليهما البراءة منه صلىاللهعليهوآله
، فأبى أحدهما ، ووافق الآخر تقيّة ، إلى آخر القصّة.
وطبيعي أنّ التقيّة إذا اجتمعت شروطها
لاشكّ في صحّتها بل وجوبها ، كما حدّث القرآن الكريم بقوله : ( إِلاَّ
أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً )[٢] ، وقوله : ( إِلاَّ
مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ )[٣].