نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 196
ج : الأحكام الفقهيّة لا تستنبط عادةً
من رواية واحدة وإن كانت صحيحة ، بل من مجموع النصوص الواردة في المسألة ، أي يجب
على الفقيه أن يتتبّع كافّة الأحاديث المتعلّقة بالموضوع ، ثمّ يميّز المعتبر منها
، ويرى وجه الجمع بينها إن كانت متعارضة من حيث الدلالة ، ثمّ يخرج بالنتيجة التي
تعتبر فتواه.
فلربما حديث صحيح سنداً ، ولكن لا يمكن
الاعتماد عليه بسبب معارضته بمثله مدلولاً ، فيطرح في مقام الاستدلال.
وفي موضوع س : وردت روايات كثيرة ـ فيها معتبرات ـ على
جواز أو وجوب التقيّة مطلقاً ـ أي في كافّة الموارد ـ فيتعارض إطلاق هذه الأخبار
مع صحيحة زرارة.
وفي
هذا المقام ذكر الفقهاء عدّة وجوه للجمع بين الطرفين :
منها
: أنّ صحيحة زرارة تحمل على نفي وجوب التقيّة في تلك الموارد ، والأخبار المطلقة تنصرف
إلى جواز التقيّة من دون وجوب ؛ فتكون التقيّة في هذه الموارد الثلاث جائزة ، وفي
غيرها واجبة.
ولعله
مراد زرارة حيث علّق في ذيل الصحيحة المذكورة فقال : ولم يقل عليهالسلام
: الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهن أحداً.
منها
: المراد من نفي التقيّة في هذه الموارد المذكورة ، نفيها موضوعاً لا حكماً ؛ أي
لا فرض للتقيّة غالباً في تلك الموارد ، لاختلاف مذاهب المخالفين فيها ، فلا يكون
في ترك المسح على الخفّين خوف الضرر.
وبعبارة
أُخرى : بما أنّ غير الشيعة يختلفون في هذه المسألة ، فتوجد هناك مندوحة ورخصة
عملية في ترك المسح على الخفّ ، بل المسح على البشرة ، فإن اطلع على هذا العمل أحد
منهم ، يتوهّم أنّه على مذهب من مذاهبهم.
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 196