نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 192
والضرر ، من دون أن
يسمّوها تقيّة.
الفتاوى والأقوال :
وأمّا فقه المذاهب الإسلاميّة ، فقد
ذهبوا إلى جوازها فتجد :
١ ـ الإمام مالك يقول بعدم وقوع طلاق المكره
على نحو التقيّة ، محتجّاً بذلك بقول الصحابيّ ابن مسعود : ( ما من كلام يدرأ عنّي
سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به ) [١].
ولاشكّ أنّ الاحتجاج بهذا القول ، يعني
جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه ، ولو تمّ أي الإكراه بسوطين.
٢ ـ ابن عبد البرّ المالكيّ [٢] حيث أفتى بعدم وقوع عتق المكره وطلاقه
، ولو كانت التقيّة لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال
بوقوعهما.
س
: الذي أعرفه ويعرفه الكثيرون أنّ أُصول مذهبكم تقوم على التقيّة.
ج : إنّ مقتضى الإنسانية : أن يكون
الإنسان ذا إنصاف في الحكم على من يعتقد غير عقيدته ، وأن يتفحّص أوّلاً ، ويقرأ
كتب علماء المتخاصمين ثمّ يحكم ، لا أن يتكلّم بجهل وعدم دراية.