responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 140

وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم.

وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار.

ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر إنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً.

وبعضهم يقول : إنّه قتل من قبل دخوله بها.

وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً.

ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له.

ومنهم من يقول : إنّه وأُمّه قُتلا.

ومنهم من يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده.

ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم.

ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم.

ويبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال.

ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان ، لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام.

أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ، إلاّ أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحبّ مع الاختيار.

وأمير المؤمنين عليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنّه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر : أنّ مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقّها ـ حرام ، إلاّ أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما

نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست