قلت : وتكاثرت رواياته ، وعامّتها متلقّاة بالقبول ، بل ربما ترجّح على رواية العدول [١] ، منها : في باب التيمّم في طلب الفاقد غلوة سهم أو سهمين [٢] ، إلى غير ذلك.
وممّا ذكر لا يبعد كونه من الثقات. وظهر الاعتماد على النوفلي أيضا ، فإنّه الراوي عنه جلا إن لم نقل كلأ ، حتّى رواية الماء ، فظهر عدم قدح من الشيخ وجميع [٣] الإماميّة ـ المجمعة على العمل بما يرويه ـ والمحقّق والقادحين [٤] في السكوني بالعاميّة بالنسبة إليه ، فتأمّل [٥].
أقول : من المشهورات الّتي لا أصل لها تضعيف السكوني ، هذا مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه ، ولا أدري من أين أخذ ذلك العلاّمة طاب ثراه!
وقد رأيت ما في جش وجخ وست ، وكذا ب فإنّه ذكره وقال : له كتاب كبير وله النوادر [٦] ، من دون إشارة إلى قدح وضعف ، فهو عندهم إمامي ، لما صرّحوا به في أوّل هذه الكتب ، ولما ذكرناه [٧] في الفوائد.
وقول [٨] ابن إدريس : إنّه عامي بلا خلاف ، خفيّ المأخذ ، فإنّ عدم وجود عاميّته في كتب الرجال مشاهد بالوجدان ، وكلام الصدوق لا دلالة فيه
[١] في نسخة « م » : العدل. [٢] راجع تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٠ وغيرها. [٣] في التعليقة : ولا جميع. [٤] في التعليقة : ولا القادحين. [٥] تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٥ ـ ٥٧. [٦] معالم العلماء : ٩ / ٣٨. [٧] في نسخة « ش » : وذكره. [٨] في نسخة « ش » : في قول.