responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 414

والظاهر تخيير الملقّن بين الاستقبال والاستدبار ؛ لإطلاق الأخبار ، فاستحباب الأوّل كالفاضل والحلّي [١] لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة [٢] لتوقّف التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل ؛ إذ الكلام في رجحانه الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ، ولا حجّة له. واشتراط التوجّه إلى الميّت عند النداء ممنوع ؛ لحصوله بكون المنادي على الرأس بأي وضع كان.

وما في الأخبار [٣] من تعليل التلقين من دفعه السؤال يعطي سقوطه عن الطفل ، وقيل بعدم السقوط كما في الجريدتين [٤] ؛ لإطلاق الأدلّة ، والتعليل لا ينافيه ؛ إذ علل الشرع معرّفات لا يعتبر فيها الاطّراد والانعكاس.

وفيه ؛ أنّ العلّة الشرعيّة كالعقليّة في اشتراطهما في ظاهر الخطاب ، إلّا أنّ التلازم فيها شرعي وفي العقليّة عقلي واقعي ، فتخلفها عن المعلول شرعاً غير جائز وإن جاز واقعاً ، ولذا يتأتّى [٥] فيها الاستثناء بخلاف العقليّة.

فصل

يكره :

تجصيص القبر والبناء عليه ؛ للمستفيضة [٦] ونقل الإجماع في « المبسوط »


[١] قواعد الأحكام : ١ / ٢١ ، السرائر : ١ / ١٦٥.

[٢] الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، المهذّب : ١ / ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٥.

[٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٠ الباب ٣٥ من أبواب الدفن.

[٤] روض الجنان : ٣١٨.

[٥] في النسخ الخطّية : ( ينافي ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتناه.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٠ الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست