responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 334

ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة.

وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما [١] ؛ للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته. ويعضده ما [٢] دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله. وإطلاق بعض الأخبار لو سلّم مقيّد بما ذكر جمعاً.

ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات ؛ لتعلّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به [٣] للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار.

فصل

[ نوع نجاسة الميّت ]

الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب.

ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً. وللقوم هنا كلمات غير سديدة.


[١] المعتبر : ١ / ٣٤٨ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٧ مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨.

[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.

[٣] لاحظ! جواهر الكلام : ٥ / ٣٣٦.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست