وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما [١] ؛ للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته. ويعضده ما [٢] دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله. وإطلاق بعض الأخبار لو سلّم مقيّد بما ذكر جمعاً.
ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات ؛ لتعلّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به [٣] للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار.
فصل
[ نوع نجاسة الميّت ]
الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب.
ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً. وللقوم هنا كلمات غير سديدة.
[١] المعتبر : ١ / ٣٤٨ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٧ مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس. [٣] لاحظ! جواهر الكلام : ٥ / ٣٣٦.