responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 333

ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده [١] شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب.

والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه ؛ لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة.

واحتمال [٢] العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم [٣] فيحمل المطلق على المقيّد ساقط ؛ لعدم التنافي بينهما هنا.

والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد.

وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار ؛ لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة.

ومن تقدّم غسله ؛ للإطلاقات.

وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر [٤] لا يصلح ليخصّص أدلّة تنجيس الموت. وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل [٥].

قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره.


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٣.

[٢] نهاية الأحكام : ١ / ١٧٣ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الحديث ٢٧٨٤.

[٥] الحدائق الناضرة : ٣ / ٣٣٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست