ومقتضى الإجماع والمستفيضة عدم وجوبه قبل البرد وبعد غسله ، والموثّق الموجب له بعده [١] شاذّ متروك ، وقد تفرّد بنقله المشهور بنقل الغرائب.
والكافر كالمسلم في وجوبه بمسّه ؛ لبعض الإطلاقات ، وأغلظيّة نجاسته ، فيثبت الحكم بمفهوم الموافقة.
واحتمال [٢] العدم فيه ضعيف ، والتعليل بكونه كالبهيمة عليل ، وبظهور بعض الأخبار في المسلم [٣] فيحمل المطلق على المقيّد ساقط ؛ لعدم التنافي بينهما هنا.
والظاهر سقوط الغسل بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما ؛ لإطلاق الأدلّة ، وتوهّم فساد هذا الغسل بعد الإجماع على صحّته فاسد.
وبمسّ مغسول الكافر عند الاضطرار ؛ لما ذكر ، ودعوى ظهور الغسل في المعتبر عند الاختيار ممنوعة.
ومن تقدّم غسله ؛ للإطلاقات.
وقيل : مستند هذا الغسل مجرّد خبر [٤] لا يصلح ليخصّص أدلّة تنجيس الموت. وتعليل غسل الميّت بخروج النطفة الّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل [٥].
قلنا : بعد صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل يترتّب عليه حكم الغسل بعد الموت من سقوط الغسل بالمسّ وغيره.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٣.[٢] نهاية الأحكام : ١ / ١٧٣ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٨. [٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٣ الحديث ٢٧٨٤. [٥] الحدائق الناضرة : ٣ / ٣٣٢.