responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 335

ثمّ الملاقي له إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس أيضاً. وإن كان غيره ، فمع الرطوبة يثبت له العينيّة ، ومع اليبوسة لا ينجس أصلاً.

ثمّ وجوب غسل اللامس والغسل بالمسّ بعد البرد كسقوط الثاني قبله ممّا لا ريب فيه كما مرّ.

والكلام في الأوّل قبله : والحقّ وجوبه وفاقاً للعماني والفاضل وجماعة [١] ، وخلافاً للشهيد وبعض الثالثة [٢].

لنا : ظاهر التوقيع ، وصدق الموت الموجب للنجاسة كما يقتضيه التقييد بالتعدية ، وتجويز دفنه بظهور علائم الموت ، وهي لا تتوقّف على البرد ، وخصوصاً في المطعون.

للشهيد : الأصل ، ويندفع بما مرّ. ودعوى الإجماع من الشيخ [٣] ، ولا عبرة به مع مخالفة الأكثر. وعدم القطع بنجاسته قبل البرد ، وردّ باستلزام الموت لها كما ظهر. وثبوت التلازم بين النجاسة والغسل ؛ لأنّه لمس النجس ، ودفع بالمنع ؛ لتعليق النجاسة على الموت والغسل على البرد كما يستفاد من النصوص.

الثاني : المسقط لغسل المسّ تمام الغسل ، فلا يسقط بمسّ ما غسل قبله ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، وعموم موجباته ، خرج ما بعده فيبقى الباقي. خلافاً للشهيد [٤] ؛ لوجوه لا يخفى ضعفها.


[١] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : ٢ / ٩٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٣٥ ، روض الجنان : ١١٣ و ١١٤ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٢٨.

[٢] ذكرى الشيعة : ٢ / ٩٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٥٩.

[٣] الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠.

[٤] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست