ك « النهاية » [١] ، أو رشحاً كالكركي [٢] ؛ لاشتراط الغلبة مع علوّ النجس لعدم المستند ؛ إذ مقتضى الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلّا لم يحصل ، وفاقاً. وطهر المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره من كرّ متّصل ، ووجهه ظاهر.
ومع نجاسته فالحكم أظهر ؛ إذ تطهّر نجسين بالانضمام غير معقول. خلافاً لجماعة مطلقاً ، ولابن حمزة لو تمّم بالطاهر [٣] ؛ للأصل ، والنبوي [٤] ، ودعوى الإجماع من الحلّي [٥] ، واستهلاك النجاسة بالبلوغ.
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والخبر مرسل لا دلالة له ، ونقل الإجماع لا يقاوم ، والاستهلاك مع سبق النجاسة على البلوغ ممنوع.
فصل
[ مقدار الكرّ ]
الكرّ بالوزن : ألف ومائتا رطل إجماعاً ؛ للمرسل [٦] ، وما يخالفه مؤوّل إلى ما يرجع إليه جمعاً.
والرطل هو العراقي دون المدني الزائد عليه بنصفه ، وفاقاً لغير الصدوق والسيّد.
[١] نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.[٢] لم نعثر عليه في مظانّه. [٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣. [٤] مستدرك الوسائل : ١ / ١٩٨ الحديث ٣٤١. [٥] السرائر : ١ / ٦٣. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٦٧ الحديث ٤١٦.