responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 28

لنا : صدق الوحدة فيطهر ؛ لعموم الأدلّة ، وكفايته في الدفع فيكفي للرفع ، وكفاية الإلقاء دفعة بالإجماع ، مع انتفاء الممازجة الحقيقية ، ولا حجّة على اعتبار العرفيّة ، مع أنّها بالسراية حاصلة ؛ لعموم الطهوريّة وعدم تنجّس الكثرة ، والتفرقة بين أنحاء الحصول باطلة ، واستصحاب النجاسة معارض بأصالة الطهارة ، فيبقى أدلّتنا سالمة.

والحقّ كفاية مطلق الاتّصال ولو بعلوّ النجس ؛ لصدق الوحدة والإلغاء ولو تدريجاً بشرط الاتّصال.

ولا يشترط الدفعة وفاقاً للشهيدين [١] ؛ لصدق الوحدة ، وتعذّر الحقيقة ، وعدم دليل على العرفيّة. ودعوى ورود النصّ بها غير ثابتة ، وفتوى الأكثر بها غير ناهضة.

قيل : بدونها ينجس أوّله بالاتّصال ، فينقص الباقي عن الكرّ ، فلا يطهر.

قلنا : بل يطهر به النجس ؛ للعمومين ، فالكرّية وقت الاتّصال للتطهير كافية ، والنقصان بعده لا يبطله.

قيل : لا نصّ في تطهير المياه ، فيقتصر فيه على مورد الوفاق ، وهو الدفعة والممازجة.

قلنا : قد ظهر دلالة العمومين على كفاية الاتّصال ولو بنحو الميزاب والفوّارة ، أو بالنبع من تحته مطلقاً ، وفاقاً لـ « المبسوط » [٢] ، لا عدمها كذلك كالفاضلين [٣] ؛ لاشتراط علوّ المطهّر للمنع ، ولا إن كان النبع تدريجاً


[١] ذكرى الشيعة : ١ / ٧٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢.

[٢] المبسوط : ١ / ٧.

[٣] المعتبر : ١ / ٥١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست