خلافاً للفاضلين [١] ؛ للاستصحاب. وجوابه ظاهر.
فصل
جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. خلافاً للإسكافي والشلمغاني [٢].
لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع [٣] والعمومات والنصوص [٤].
ويعضده ظاهر الآية [٥] وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة.
للمخالف : ظاهر المستفيضة [٦]. وأُجيب بحملها على التقيّة.
ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه.
وعلى السباع حقّ مشهور ؛ لتكرّر نقل الإجماع [٧] والموثّقات الثلاث [٨].
والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا