responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 122

خلافاً للفاضلين [١] ؛ للاستصحاب. وجوابه ظاهر.

فصل

[ أحكام الجلود ]

جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. خلافاً للإسكافي والشلمغاني [٢].

لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع [٣] والعمومات والنصوص [٤].

ويعضده ظاهر الآية [٥] وتوقّف يقين البراءة في العبادة على اجتنابه ، والتزام منع الصلاة فيه ينافي الطهارة.

للمخالف : ظاهر المستفيضة [٦]. وأُجيب بحملها على التقيّة.

ووقوع التذكية على ما يؤكل كعدمها على الآدمي ونجس العين مجمع عليه.

وعلى السباع حقّ مشهور ؛ لتكرّر نقل الإجماع [٧] والموثّقات الثلاث [٨].

والظاهر عدم وقوعها على غيرها من المسوخ والحشرات وسائر ما لا


[١] المعتبر : ١ / ٤٥١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٨٧ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٢.

[٢] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٤.

[٣] الخلاف : ١ / ٦٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٠٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٣.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠١ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

[٥] المائدة (٥) : ٣.

[٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٢ الحديث ٤١٨٢ و ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٢.

[٧] الروضة البهيّة : ٧ / ٢٣٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١.

[٨] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ و ٣٥٤ الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ و ٥٣٧٠.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست