responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 121

والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر [١] فيه إجمال ، ولإيجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.

قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ [٢] ، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة. والتفصيل يطلب من « اللوامع » [٣].

فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة ؛ لإطلاق أكثر الأدلّة ، وظاهر الرضوي [٤] ، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب.

والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً ؛ للعلّة المطّردة ، وعموم طهوريّة التراب.

وتوقّف الفاضلين في الثاني [٥] لا عبرة به. ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته [٦] لا وجه له.

ورطبه لو مازج التراب نجّسه. ويطهر بالاستحالة ؛ لما مرّ ، خلافاً للمحقّق [٧] ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه ؛ إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر ؛ للدليل المطّرد ، وأصالة الحلّ والطهر.


[١] وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ الحديث ٣٢١٤٩.

[٢] في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ).

[٣] لم نعثر عليه ( مخطوط ).

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٧٣ الحديث ٢٠٧٩٧.

[٥] المعتبر : ١ / ٤٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٥ المسألة ٢٤.

[٦] المبسوط : ١ / ٩٣.

[٧] المعتبر : ١ / ٤٥٣.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست