يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في السباع من المسوخ ؛ لعموم أدلّتها.
وجلد المذكّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً.
ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ ؛ للأصل والموثّقات [١]. خلافاً للثلاثة [٢] ؛ لخبر [٣] لا يعبأ به سنداً ودلالة.
وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة [٤] ، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.
ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس ؛ لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً ؛ للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٥].
ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة [٦] ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب [٧].
خلافاً للشهيدين مطلقاً [٨] ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة
[١] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.[٢] أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : ٢ / ٢٥٨ ( ط ، ق ) ، المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ٦٤. [٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢. [٤] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات. [٦] هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٨ / ٣٠٠ ، مسالك الأفهام : ١١ / ٤٦٧. [٧] المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٢٠ ، المجموع : ٩ / ٨٠. [٨] الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، روض الجنان : ٢١٢.