responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 123

يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.

نعم ؛ يثبت في السباع من المسوخ ؛ لعموم أدلّتها.

وجلد المذكّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً.

ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ ؛ للأصل والموثّقات [١]. خلافاً للثلاثة [٢] ؛ لخبر [٣] لا يعبأ به سنداً ودلالة.

وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة [٤] ، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.

ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس ؛ لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً ؛ للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٥].

ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة [٦] ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب [٧].

خلافاً للشهيدين مطلقاً [٨] ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة


[١] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

[٢] أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : ٢ / ٢٥٨ ( ط ، ق ) ، المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ٦٤.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٣٠٢.

[٤] وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

[٦] هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٨ / ٣٠٠ ، مسالك الأفهام : ١١ / ٤٦٧.

[٧] المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٢٠ ، المجموع : ٩ / ٨٠.

[٨] الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، روض الجنان : ٢١٢.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست