والدخان كالرماد ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، وتغيّر الحقيقة ، وتكرّر نقل الإجماع [٣].
وتنجيس دخان الدهن النجس ضعيف ، وتعليله باستصحابه بعض أجزائه ممنوع. نعم لو علم ذلك حكم بنجاسته.
والمنع عن الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً [٤] كثيرة ، ودعوى الإجماع من الحلّي [٥] غير مقاومة ، ولو سلّم فهو محض التعبّد لا لنجاسته ؛ لجواز تنجيس المالك ماله.
ومثلهما الفحم ؛ للأصل ، وزوال الاسم والحقيقة. ويعضده إطلاق الصحيح [٦] ، وتحريم المطاعم بصيرورته فحماً.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٦.[٢] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦. [٣] شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢. [٤] وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة. [٥] السرائر : ٣ / ١٢٢. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.