وما جفّ بغيرها يطهر بتجفيفها بعد البلّ ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.
والإشراق على الطاهر يطهّر ما اتّصل به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة ؛ لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج.
فصل
[ مطهّريّة الأرض ]
الأرض تطهّر باطن الخفّ والقدم مع زوال العين بالمشي أو الدلك ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح المستفيضة [١].
والمناط في المشي ما أزال العين ، والتقدير في الخبر بخمسة عشر ذراعاً [٢] بيان للأغلب.
والأرض يتناول الرمل والحجر والرطبة والسبخة ؛ لإطلاق الأدلّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له.
ويشترط طهارتها ؛ إذ النجس منجّس ، فطهوريّته غير معقولة ، فالإطلاق في بعض الظواهر والعبائر مقيّد.
وما خرج عن الأرض بالطبخ لا يطهّر ؛ لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح [٣] مقيّد.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.[٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥ ، وفي النسخ الخطيّة : ( بخمس عشرة ) والظاهر أنّه اشتباه من النسّاخ. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٥.