responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 119

وتوقّف العاملي [١] كمخالفة ولده [٢] في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.

ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » [٣].

خلافاً للعاملي [٤] ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.

والحقّ طهر بخار النجس ؛ للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر [٥]. ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير.

والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية ».

لنا : بعد المرسلين [٦] الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة.

لـ « النهاية » : المرسل ، والخبر [٧]. وأُجيب بتأويلهما ؛ لعدم المقاومة لما ذكر ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه [٨].

ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة ؛ للمستفيضة [٩] ، وتخصيصه بغير الذمّي


[١] روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.

[٢] روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.

[٣] الخلاف : ١ / ٥٠٠ المسألة ٢٣٩.

[٤] روض الجنان : ١٧٠.

[٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٦٣٦٦.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٦٢٩.

[٧] وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٩ و ٤٣٨.

[٨] المبسوط : ١ / ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦. بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : ٥٩٠.

[٩] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤ و ٢٥ / ٣٥٨ الحديث ٣٢١١٩.

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست