ذهب في الرياض [١] ، بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليّين كما عن النهاية [٢] ، وفي المعالم : هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم [٣] ، وصرّح بدعوى الإجماع المحقّق الثاني [٤] ، ويظهر من السيّد في الذريعة [٥] كونه من مسلّمات الشيعة.
وحدث لجماعة [٦] ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي [٧] والعضدي [٨] والقاضي [٩] وجماعة من الأصوليّين والفقهاء فيما حكي عنهم [١٠] وصار إليه جملة من متأخّري أصحابنا [١١] حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به. والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين :
أحدهما : أنّه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل ، بل لا بدّ أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلّة الشرعيّة. وتوضيحه : أنّ المقلّد إمّا أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في
[١] رياض المسائل ١٣ : ٤٧. [٢] نهاية الوصول : ٤٤٧ ، وفيه : وهو قول جماعة من الأصوليّين. [٣] المعالم : ٢٤٦. [٤] حاشية الشرائع : ٩٩. [٥] لم نعثر عليه بل الموجود فيه صريح في وجود الخلاف ، انظر الذريعة ٢ : ٨٠١. [٦] كالمحقق الاردبيلي حيث جوز ذلك في المحاكمات. انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٢١ كما نسب إليه في القوانين ، والمحقق القمي في القوانين ٢ : ٢٤٦. [٧][٨] انظر المختصر وشرحه للعضدي : ٤٨٤. [٩][١٠] حكى عنهم العلامة في نهاية الوصول : ٤٤٧. [١١] مثل الاصفهاني في الفصول : ٤٢٤ ، والنراقي في المناهج : ٣٠٠.