responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 98

النكاح الدائم ، وجوازه في المتعة ، وجواز أن لا يخرج الزوجة عن بلدها ، وأمثال ذلك ، لكون الإجماع هو الفارق بينهما.

ويشبه أن يكون مبنى الإجماع ما يقتضيه الاعتبار ، من أنّ غرض الشارع من البيع حصول الملك ، والغرض منه الانتفاع به ولو في الجملة ، فشرط عدمه مطلقا ينافي الغرض من وضعه ، ومنه النهي عن بيع الغرر ، ممّا يعدّ سفها ، بخلاف شرط في زمان معيّن ، وبه يوجه المنع فيما ذكروا من اشتراط أن لا يبيعه ولا يعتق ولا يطأها واستشكله في التذكرة ، وورد جوازه في الإماء ، وكذا الغرض من وضع النكاح الدائم التوالد والتناسل ، فشرط عدم الوطء ينافيه ، بخلاف المتعة ، فإنّ المقصود من وضعها مطلق التمتع ، وهو يحصل بغير الوطء أيضا ، ولذا لا يجوز شرط عدم التمتع مطلقا فيها.

فإن قلت : قوله عليه‌السلام : « الناس مسلطون على أموالهم » [١] ، يدلّ على جواز جميع التصرفات في جميع الأحوال في الملك الذي هو مقتضى البيع ، فلا يصحّ شرط عدم التسلط ولو على بعضها ، كعدم العتق أو سكنى الدار في زمان معين ، وهو خلاف ما ذكروه.

قلت : صحة الإلزام والالتزام بالشرط في ترك بعض التصرفات من مقتضى عموم : « الناس مسلطون على أموالهم » ـ أيضا ـ ولسبقه يقدم ، كمن أوجب على نفسه بنذر أو شبهه أن يبيع أو لا يبيع ملكه ، مع أنّ دلالة الإطلاق المذكور على جواز جميع أنحاء التصرفات في جميع الأحوال غير ظاهرة ، ولذا لا يستدلّ به على جواز الوطء في دبر الأمة ، في مقابل أدلّة المنع [٢] وكيف كان فلس المقصود في


[١] عوالي اللآلي ١ : ٤٥٧ ، الحديث ١١٨ ؛ بحار الأنوار ٣ : ٢٧٢ ، الحديث ٧.

[٢] وأيضا مدلول خيار الشرط وارد ومزيل لمدلول قاعدة التسليط على الملك ، فإنّ الثاني في مقام بيان الحكم الأصليّ ، والأوّل في بيان تشريع السبب المزيل لبعض السلطنة ، من قبيل ما ورد من حرمة الأكل من ماله في التخمة في مقابل القاعدة المذكوره وسننبّه على تفصيل ذلك في بعض المشارق الآتية منه ـ دام ظلّه.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست