responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 99

المقام خصوص الموارد ، بل تعيين المناط فيما ليس له دليل خاصّ ، وهو ما بيّنا.

وأمّا الثاني : أي الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فلا خلاف في عدم الاعتداد به ، ـ أيضا ـ واستفاضت عليه النصوص :

منها ، مضافا إلى كثير مما تقدم رواية ابن فضّال [١] ، في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : « خالف السنة ، وولّى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة ».

وقريب منها رواية محمد بن قيس [٢] ، ومرسلة مروان بن مسلم [٣] ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : « ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ».

وفي الصحيح [٤] : قضى عليّ عليه‌السلام في رجل تزوّج امرأة ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجي‌ء بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته ، وأحبط شرطهم.

وغير ذلك من مستفيضة الأخبار ، فلا شبهة في عدم جواز هذا الشرط ، وإنّما الكلام فيما يراد منه ، فإنّه لا يكاد يسلم ظاهره عن مناقشة ومناقضة بأمثلة اتفاقية ،


[١] وسائل الشيعة ٢٢ : ٩٨ ، الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، الرواية ٢٨١٢٢.

[٢] نفس المصدر ٢٢ : ٩٣ ، الباب ٤١ من مقدمات الطلاق وشرائطه ، الرواية ٢٨١٠٧.

[٣] نفس المصدر ٢١ : ٢٦٥ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧٠٥٢.

[٤] المصدر السابق مع اختلاف في العبارة ، فراجع.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست