responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 76

المختلف [١] إلى الأكثر ، وعن بعض المتأخرين أعلاها من التصرف إلى الدفع ، والأظهر الأوّل ، لصحيح أبي ولّاد [٢] في حكاية كراية البغل ، وفيها أنّ أبي ولّاد بعد تعيين كري البغل والمسافة خالف وجاوز الحد ، سأل مولانا الصادق عليه‌السلام عن حكمه ، فقال عليه‌السلام : إنّه ضامن للكري ، فقال : أرأيت لو عطب البغل أو لغى أليس كان يلزمني؟ قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته. فقلت : إن أصاب البغل كسرا أو دبرا أو عقرا. قال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه. قلت : فمن يعرف ذلك. قال : أنت وهو إمّا أن يحلف على القيمة فيلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا ، الحديث.

موضع الدلالة قوله عليه‌السلام : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته.

واستشكل بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المراد من القيمة قيمة يوم المخالفة ، وأمّا إن جعلنا الظرف لغوا متعلّقا بقوله عليه‌السلام يلزمك المستفاد من قوله : نعم ، يعني أنّ اللزوم في يوم المخالفة ، فلا يتمّ التقريب ، لأنّ حدّ القيمة على هذا غير معين يجب الرجوع فيه إلى ما يقتضيه الدليل.

ويندفع بأنّ الضمان بالقيمة لم يتحقق يوم المخالفة ، بل هو بعد التلف ، واعتبار التعلق به فيه ينافي إطلاق اللفظ ، فلا يلائم الإجمال ، مع أنّه على احتمال المستشكل يلزم حمل الضمان في الجواب على الضمان التعليقي المسبب عن المخالفة ، أي عليه يوم المخالفة قيمته متى حصل بعده التلف ، وهو مع بعده في نفسه لا يطابق


[١] مختلف الشيعة ٦ : ٨١.

[٢] وسائل الشيعة ١٩ : ١٧ ، الباب ١٧ من أبواب الإجارة ، الرواية ٢٤٢٧٢ ؛ و ٢٥ : ٣٩١ ، الباب ٧ من أبواب الغصب ، الرواية ٣٢١٩٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست