responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 75

الدفع ، أقوال : أشهرها وأقواها الأوّل ، إذ بالإعواض إلى القيمة تبرأ الذمّة عن المثل ، ويعدل إليها فقيمة حال الإعواض والتبديل تكون معتبرة.

والقول بأنّ التبديل يحصل وقت الإعواز ، فهو المعتبر ، مردود ، بأنّ الإعواز لا يوجب البراءة عن المثل ، وإنّما يبيح مطالبة عوض المثل ، فمتى طلبه يعاوض بالقيمة ، وهو وقت الدفع.

وإن كان قيميا ففي القيمة المعتبرة أقوال أيضا ، المحكيّ في الشرائع [١] عن الأكثر اعتبار قيمة يوم الغصب ، وهو لموضع من المبسوط [٢] والنافع [٣] ، واختاره والدي العلّامة في المستند [٤] ، وعن القاضي [٥] والمختلف [٦] اعتبار قيمة يوم التلف ، وفي الدروس [٧] عزّاه إلى الأكثر ، وقوّاه المحقق القمي [٨] واختار الشهيدان في الدروس [٩] واللمعة والروضة [١٠] ، والسبزواري أعلى القيم من التصرف إلى التلف ونسبه في


[١] شرائع الإسلام ٢ : ١٨٩.

[٢] المبسوط ٣ : كتاب الغصب ، حكم في الصفحة ٦٠ بضمان القيمة يوم التلف وفي الصفحة ٨٨ و ٨٥ و ٧٠ حكم بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.

وفي كتاب الإجارة ، الصفحة ٢٢٥ ، قال : « وإن تلفت فإنّه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدّي إلى حين التلف ».

[٣] المختصر النافع : ٢٥٦.

[٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٦٨.

[٥] المهذب البارع ٤ : ٢٥١.

[٦] مختلف الشيعة ٦ : ٨١.

[٧] الدروس الشرعية ٣ : ١١٣.

[٨] جامع الشتات ٣ : ٤٦٩.

[٩] الدروس الشرعية ٣ : ١١٣.

[١٠] الروضة البهية ٧ : ٤٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست