الدفع ، أقوال : أشهرها وأقواها الأوّل ، إذ بالإعواض إلى القيمة تبرأ الذمّة عن المثل ، ويعدل إليها فقيمة حال الإعواض والتبديل تكون معتبرة.
والقول بأنّ التبديل يحصل وقت الإعواز ، فهو المعتبر ، مردود ، بأنّ الإعواز لا يوجب البراءة عن المثل ، وإنّما يبيح مطالبة عوض المثل ، فمتى طلبه يعاوض بالقيمة ، وهو وقت الدفع.
وإن كان قيميا ففي القيمة المعتبرة أقوال أيضا ، المحكيّ في الشرائع [١] عن الأكثر اعتبار قيمة يوم الغصب ، وهو لموضع من المبسوط [٢] والنافع [٣] ، واختاره والدي العلّامة في المستند [٤] ، وعن القاضي [٥] والمختلف [٦] اعتبار قيمة يوم التلف ، وفي الدروس [٧] عزّاه إلى الأكثر ، وقوّاه المحقق القمي [٨] واختار الشهيدان في الدروس [٩] واللمعة والروضة [١٠] ، والسبزواري أعلى القيم من التصرف إلى التلف ونسبه في
[١] شرائع الإسلام ٢ : ١٨٩. [٢] المبسوط ٣ : كتاب الغصب ، حكم في الصفحة ٦٠ بضمان القيمة يوم التلف وفي الصفحة ٨٨ و ٨٥ و ٧٠ حكم بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.
وفي كتاب الإجارة ، الصفحة ٢٢٥ ، قال : « وإن تلفت فإنّه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدّي إلى حين التلف ».
[٣] المختصر النافع : ٢٥٦. [٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٦٨. [٥] المهذب البارع ٤ : ٢٥١. [٦] مختلف الشيعة ٦ : ٨١. [٧] الدروس الشرعية ٣ : ١١٣. [٨] جامع الشتات ٣ : ٤٦٩. [٩] الدروس الشرعية ٣ : ١١٣. [١٠] الروضة البهية ٧ : ٤٤.