responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 459

[ المشرق السادس وعشرون ]

[ في اقتضاء اليد الملكية ]

مشرق : من القواعد المتداولة بل المسلّمة عند الفقهاء : اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في ظاهر الشرع ، إلى أن يخرج عنها بدليل كاشف عن الواقع ، من بيّنة أو إقرار ونحوهما.

وعن بعضهم : كونها إجماعية.

وعن آخر : أنّها ضرورية.

وعليها استفاضت الأخبار في موارد غير عديده. بل قيل : إنّها متواترة معنوية.

ومن أدلّتها على الإطلاق والضابطة الكلّية ، رواية حفص بن غياث ، المروية في الكتب الثلاثة [١] ، المنجبرة بعمل الكلّ ، وفيها : أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له؟ قال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره : قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه وصار ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثم قال : « ولو لم يجز هذا ما قام سوق للمسلمين ».


[١] الكافي ٧ : ٣٨٧ ، الحديث ١ ؛ التهذيب ٦ : ٢٦١ ؛ الفقيه ٣ : ٣١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست