responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 460

ومنها : المرويّ في تفسير القمّي [١] صحيحا ، وفي الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، في حديث فدك لمولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر : « تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين »؟ قال : لا. قال : « فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟ » قال : إيّاك أسأل البيّنة على من تدّعيه.

قال : « فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملّكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعده ، ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ».

ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب [٢] : المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة.

قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له ».

ولا شكّ أنّ ما في اليد يصدق عليه الاستيلاء.

وغير ذلك من الإطلاقات ، وما ورد في موارد خاصة ، يعلم من تراكمها كون الجهة المقتضية للاستحقاق هي اليد.

ولا إشكال في ذلك ، إنّما يقع الكلام تارة : في معنى اليد وضبط مصاديقها التي قد يتطرق فيها الإبهام ، وأخرى في شرائط اقتضاءها الملكية وما فيه من الخلاف.

فهنا مقامان :

المقام الأوّل : في المراد من اليد.

لا شبهة أنّه ليس المراد منها العضو المخصوص ، بل المعنى المتفاهم منه عرفا وما فهمه الأصحاب ، هو كونه تحت اختيار الشخص وتصرّفاته والاستنفاع منه ،


[١] تفسير القمّي : ٥٠١.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست