responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 446

نفسه بدون إذن جديد ، ناسبا له لبعض آخر ، لاستصحاب حكم الإيجاب ، وعدم لزوم مقارنته للقبول ، فلا مانع من رجوع عقد الوكالة بوقوع القبول ثانيا.

وربما يتمسّك له ببعض الأخبار ، كصحيحة هشام بن سالم [١] : « الوكالة ثابتة حتى يعلم الخروج منها ، كما أعلمه بالدخول » وهو كما اعترف به المحقق المذكور ظاهر في حكم عزل الموكّل عند علم الوكيل به ، لا عزل الوكيل نفسه ، للإجماع على بطلان وكالته وانتقاضه بالرد ، وإنّما المدّعى عوده ثانيا بمجرّد القبول.

وكيف كان ، فيضعف ما أفاده :

أوّلا : بأن تجدّد الوكالة ثانيا يستدعي الدليل ، والإطلاقات ظاهرة في غير الصورة. ولو سلم إطلاق بعضها ، فهو مصروف عنه بحكم التبادر. والاستصحاب غير جار. لأنّ الإيجاب المتقدّم المؤثر للوكالة قد بطل أثره بالعزل على الفرض ، فهو تجديد لوكالة جديدة مستأنفة ، فيرجع الشكّ في الإيجاب إلى الشكّ في المقتضى الثانوي الذي لا يجري فيه الاستصحاب.

وثانيا : أنّ تأثير الإيجاب الأوّل للوكالة الثانوية المتجدّدة بعد الانقطاع ، يستلزم التعليق على انقضاء مدة العزل ، لأنّها غير الأثر المنجّز ، بل هو في قوّة أن يقول : وكّلتك بعد العزل.

فإن قلت : بطلان التعليق للإجماع ، ولا إجماع هنا.

قلت : مع أنّ الدليل عليه غير منحصر فيه ـ كما عرفت ـ فعدم الدليل على الصحة كاف في البطلان ، كما تقدّم.

ومنها : انقطاع تسلّط الموكل على التصرف حين تصرّف الوكيل ، فينقطع بسقوطه ، لأنّ تصرّفه متقوّم بإذنه وملكه له ، فينتفي بانتفائه. وتأثير السلطنة السابقة


[١] التهذيب ٦ : ٢١٣ ، الحديث ٥٠٢.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست