responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 445

إدخال شي‌ء زائد في سببية العقد ، فلا ينافي تنجز الإنشاء ، كما لا ينافيه قوله : أنت وكيلي في بيع داري إذا حضر زيد ، أي : عند حضوره.

مسألة : تبطل الوكالة بأمور :

منها عزل الوكيل نفسه : لأنّها عقد جائز مركب من قبوله الذي له الرجوع عنه ، ولا خلاف في ذلك. إنما الكلام في أمرين :

أحدهما : في جواز التصرف له بعد ذلك ، عملا بالإذن العام الضمني المسوغ للتصرف ، وقد عرفت ما فيه.

فما عن المسالك [١] من أنّ الحكم به هنا لا يخلو من رجحان ، مع منعه هناك ، لأنّ الإذن هنا صحيح جامع للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنّه معلّق ، غير مقبول.

وعن التذكرة [٢] عكسه ، وإن جزم في القواعد [٣] بصحّته هنا ، وفي السابق احتمالا. وفي السرائر [٤] تردّد فيهما.

وكيف كان ، فالصحة مبنية على كفاية الإذن المطلق في النيابة من غير اقتران بقصد قبول الوكيل لفظا أو فعلا. وهو ممنوع ، إلّا إذا ثبت إجماع على خلافه.

وثانيهما : في أنّ بطلان العقد بعزل الوكيل نفسه هل يوجب بطلان الإيجاب ، فلا ينعقد بقبوله ثانيا ، أو ينعقد كذلك؟

الأشهر : الأوّل.

وقال المحقق القمّي [٥] ، ببقاء حكم الإيجاب في جواز إطلاق الوكيل بعد عزل


[١] مسالك الأفهام ٥ : ٢٤٠.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٤.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ٢٥٨.

[٤] السرائر ٢ : ٨٨.

[٥] جامع الشّتات ١ : ٣٣٨ ( الطبع الحجري ).

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست