بل قيل : بكونها معاطاة ، حيث كان القبول فعلا ، المتّفق على صحّته ، وإن كان الإيجاب لفظيا ، لو لا الإجماع على كونها عقدا حينئذ.
فروع :
الأوّل : إذا قال : بع فرسي ، أو طلّق زوجتي ، فلا شكّ أنه ليس من المعاطاة : فهل يكتفي بالأمر في الإيجاب اللفظي؟ الظاهر : نعم ، بل لا إشكال فيه على ما تقدّم من الاكتفاء بكلّ لفظ دلّ عليه.
واستدلالهم على مشروعية الوكالة بالعمومات المتضمنة للأمر ظاهر في اتّفاقهم عليه. ونفى عنه الإشكال المحقق القمّي.
وفي الرياض [١] عدم ظهور الخلاف فيه ، فما يظهر من المحكيّ عن التذكرة ، وصريح بعض الأجلّة : من منع كونه إيجاب الوكالة ، بل هو إذن يترتّب عليه ما يترتّب على الوكالة ، من صحة البيع ونحوه ، وإن لم يكن وكيلا ، ليس في محلّه. وينافي اطلاقهم في الاكتفاء في إيجاب الوكالة بكل لفظ دلّ عليه.
الثاني : يتحقّق قبول الوكالة بنفس الفعل الموكّل فيه ، ولا يلزم كونه أجنبيا ، كما هو ظاهر الأصحاب. والاستشكال فيه باستلزام الدور ، موجها للصحّة ـ حينئذ ـ بما نقل عن الشافعية [٢] : من كفاية الرضا القلبي في القبول.
وأنت بعد ما أحطت بما أجبناه عن إشكال لزوم الدور في حصول الفسخ الفعلي ، بنقل ما فيه الخيار ، كما هو المشهور ، من أنّ الفسخ هو الإرادة القلبية ، بشرط مقارنتها للنقل إلى الغير ، يرتفع عنك المحذور ، فإنّ القبول هنا ـ أيضا ـ هو إرادة الفعل ، بشرط مقارنته للفعل ، فلا يكون مجرّد الرضا القلبي قبولا ، ولا نفس الفعل
[١] رياض المسائل ١٠ : ٥٤. [٢] الفقه على المذاهب الأربعة ٣ : ١٨٣.