مسألة : ظاهر الأصحاب : كون الوكالة من العقود ، ولذا أدرجوها في أبوابها ، فتفتقر إنشاؤها إلى ايجاب لفظي بأيّ لفظ دلّ على القصد ، وإن لم يكن من الصيغ المعتبرة ، وقبول ، ولو كان فعليا دلّ على الرضا ، لكونها عقدا جائزا ، لا مجرد الرضا النفساني ، كما عن الشافعية [١] ، لافتقار العقد إلى إنشاء ما دلّ عليه من فعل أو لفظ ، إلّا أن صريح المحقّق [٢] وغيره : كفاية الإشارة المفهمة في الإيجاب أيضا ، بل في الرياض [٣] عدم وجدانه الخلاف ، فيرجع إلى المعاطاة.
وعن بعضهم دعوى الإجماع على صحّتها ، فيكون مرادهم من عقد الوكالة ما هو بالمعنى الأعمّ الشامل للمعاطاة.
وتكون الوكالة قسمين : عقدية لفظية ، ومعاطاتية.
[١] الفقه على المذاهب الأربعة ٣ : ١٦٨. [٢] شرائع الإسلام ٢ : ١٥١ ، كتاب الوكالة. [٣] رياض المسائل ١٠ : ٥٤.