responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 439

[ المشرق الخامس وعشرون ]

[ في الوكالة ]

مشرق : في نبذ من مسائل مهمّة متعلّقة بالوكالة.

مسألة : ظاهر الأصحاب : كون الوكالة من العقود ، ولذا أدرجوها في أبوابها ، فتفتقر إنشاؤها إلى ايجاب لفظي بأيّ لفظ دلّ على القصد ، وإن لم يكن من الصيغ المعتبرة ، وقبول ، ولو كان فعليا دلّ على الرضا ، لكونها عقدا جائزا ، لا مجرد الرضا النفساني ، كما عن الشافعية [١] ، لافتقار العقد إلى إنشاء ما دلّ عليه من فعل أو لفظ ، إلّا أن صريح المحقّق [٢] وغيره : كفاية الإشارة المفهمة في الإيجاب أيضا ، بل في الرياض [٣] عدم وجدانه الخلاف ، فيرجع إلى المعاطاة.

وعن بعضهم دعوى الإجماع على صحّتها ، فيكون مرادهم من عقد الوكالة ما هو بالمعنى الأعمّ الشامل للمعاطاة.

وتكون الوكالة قسمين : عقدية لفظية ، ومعاطاتية.


[١] الفقه على المذاهب الأربعة ٣ : ١٦٨.

[٢] شرائع الإسلام ٢ : ١٥١ ، كتاب الوكالة.

[٣] رياض المسائل ١٠ : ٥٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست