responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 426

وصحيحة زرارة [١] عنه عليه‌السلام : قلت له : رجل حفر بئرا في ملكه ، فمرّ عليها رجل ، فوقع فيها ، فقال عليه‌السلام : « عليه الضمان ، لأن كلّ من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان ».

وموثقة سماعة [٢] عنه عليه‌السلام ، عن الرجل يحفر البئر في داره ، فقال : « ما كان حفر في داره وملكه ليس عليه الضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ».

إلى غير ذلك من النصوص كالمعتبرة المستفيضة الدالّة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته ، بعد ما يغرم بها للأوّل قدر ما أتلفه من مال الرجل [٣].

وعلى أنّه يقتل إذا قتل بشهادته [٤].

وعلى غرامة دية اليد لو شهد عليه بالسرقة ورجع [٥].

وعلى غرامة المهر إذا شهد بطلاق زوجته ، ثم تزوّجت أو يموت زوجها ، ثم جاء زوجها [٦].

إلى غير ذلك ، المفهوم عرفا ، بل إجماعا ، عدم خصوصية ما في تلك النصوص من جزئيات الأمثلة ، في الضمان ، وإن ذكرها على سبيل المثال والقياس والحاجة ، ككونه في الطريق ، أو حفر البئر ، أو رجوع الشاهد ، وغيرها ، بل يتعدّى منها إلى ما هو من سنخها في سببية الإضرار على الوجه الذي اعتبر فيها.


[١] وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، الرواية ٣٥٥٣٩.

[٢] نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ ، الرواية ٣٥٥٤١.

[٣] نفس المصدر ٢٧ : ٣٢٧ ، الباب ١١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٣٨٥٤.

[٤] نفس المصدر ٢٧ : ٣٢٨ ، الباب ١٢ ، الرواية ٣٣٨٥٨.

[٥] نفس المصدر ٢٧ : ٣٣٢ ، الباب ١٤ ، الرواية ٣٣٨٦٤.

[٦] نفس المصدر ٢٧ : ٣٣٠ ، الباب ١٣ ، الرواية ٣٣٨٦١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست